الشهيد الثاني
79
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( وأمّا غسل الميّت فيستحبّ فيه توجيه الميّت إلى القبلة كالمحتضر ) بأن يجعل على ظهره وأخمصه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا ، والحكم باستحباب الاستقبال به في هذه الحالة أحد ( 1 ) القولين في المسألة ، وفي بعض ( 2 ) الأخبار دلالة عليه ، وأوجبه جماعة ( 3 ) منهم المصنّف في الدروس ( 4 ) ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي ( 5 ) وسليمان بن خالد ( 6 ) ، والإسناد من الطرفين غير نقيّ ، ولا ريب أنّ الوجوب أولى . ( وغسل فرجه بالحرض ) - بضمّ أوّله وثانيه أو سكونه - وهو الأشنان - بضمّ أوّله - ( والسدر ) ثلاثا قبل الغسل ( ولفّ خرقة على يد الغاسل إلى الزند ) ليغسل بها عورته ( وطرحها عند كلّ غسلة ) . وظاهر العبارة والرواية ( 7 ) أن يغسله أجمع بها . ( وشقّ جيبه ونزع ثوبه من تحته ) قبل الغسل ، وليكن ذلك بإذن الوارث له مع احتمال عدمه ، للإذن فيه شرعا ( 8 ) ( وجعل حفرة ) ليتجمّع فيها الماء ( وتلبين أصابعه برفق وتوضئته ) بعد ذلك على المشهور ( 9 ) بغير مضمضة ولا استنشاق . ( وغسل رأسه برغوة السدر ) قبل النيّة ( والبدأة ) في غسله ( بشقّه ) أي بشقّ رأسه ( الأيمن ثمّ ) بشقّه ( الأيسر ) في كلّ غسلة ( وتثليث الغسل ) لكلّ عضو . ( وغمز بطنه قبل كلّ ) واحدة ( من الغسلتين الأوليين ) ليرد الماء على ما يخرج منه ، تحفّظا من خروج شيء بعد الغسل ، لضعف القوّة الماسكة .
--> ( 1 ) « الخلاف » 1 : 691 المسألة : 466 ، « شرائع الإسلام » 1 : 45 ، « مختلف الشيعة » 1 : 220 المسألة : 159 ، « المعتبر » 1 : 269 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 298 / 871 . ( 3 ) « المبسوط » 1 : 77 ، « منتهى المطلب » 1 : 428 الطبعة الحجرية ، « الذكرى » 44 . ( 4 ) « الدروس » 1 : 105 . ( 5 ) « الكافي » 3 : 140 باب غسل الميت ، ح 4 . ( 6 ) « الكافي » 3 : 127 باب توجيه الميّت . ح 3 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 286 / 835 . ( 7 ) « الكافي » 3 : 140 باب غسل الميت ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 298 / 873 . ( 8 ) « الكافي » 3 : 144 باب تحنيط الميت ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 308 / 894 . ( 9 ) « مختلف الشيعة » 1 : 220 المسألة : 160 ، « جامع المقاصد » 1 : 375 .